المادة 125 – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليون
الى مئة مليون ليرة :
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11( زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة ) والحظر المنصوص
عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول
الاول الملحق بهذا القانون . ويعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل أو الشريك أو
المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة .
2- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون
بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة أو مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام
بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني
الملحق بهذا القانون.
المادة 126 – يتعرض لذات العقوبات الواردة في المادة 125 الآتي ذكرهم :
1- كل من باع لشخص آخر عقاقير شديدة الخطورة أو عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة .
2- كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة بعوض أو بدون عوض وباية وسيلة كانت .
3- كل من أدار أو أعد أو هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي العقاقير المخدرة الشديدة الخطورة .
4- كل من يملك أو يدير أو يقوم بأي صفة كانت باستغلال فندق أو منزل مفروش أو نزل عائلي أو مشرب أو مطعم أو ناد أو جمعية أو مرقص أو دار للعرض أو محل مفتوح للجمهور أو يستخدمه الجمهور ، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها أو في ملحقاتها أو في المحال المذكورة .
5- كل من اضاف عقاقير مخدرة شديدة الخطورة الى أطعمة أو مشروبات دون علم مستهلكها .
6- كل من رخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل أو بدون مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض .
7- كل من حصل أو حاول الحصول على عقاقير مخدرة شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية أو معطاة على سبيل المجاملة .
8- كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه العقاقير بدون وصفة طبية أو بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية أو معطاة على سبيل المجاملة .
9- الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير أغراض العلاج الطبي وهو على معرفة بذلك .
10- كل مدير مختبر أو صيدلي يستعمل لنفسه أو يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته أو يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية أو باية وسيلة أخرى غير مشروعة .
المادة 127– يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى3 سنوات وبالغرامةمن مليونين الى 5ملايين ليرة كل من :
1- اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي .
2- ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني ( الجزء الثاني ) من قانون المخدرات .
٭ ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها أو اعفاؤه من تنفيذها اذا كان
قاصرا أو لم يكن مكررا أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي
فرضتها المحكمة .
٭ تشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة .
المادة 128 – يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 و 10ملايين ليرة
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون
بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة أو مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال
المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا
القانون .
2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة أو استوردها أو صدرها في أي طور
من أطوار نموها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص
بها في هذا القانون .
المادة 130– مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين
وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من :
1- حاز أو احرز أو اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي .
2- ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة .
٭ ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة أو اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا أو لم يكن مكررا
أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة .
٭ تشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة .
اعداد نادر فرج الله عميد ركن متقاعد ومستشارسابق في محكمة التمييز العسكرية