رئيس الجمهورية وقّع مرسومين… وهذا ما جاء فيهما

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم المرسوم الرقم 8039 تاريخ 28 تموز 2021 القاضي بإعادة القانون المتعلق بانشاء نقابة للنفسانيين في لبنان الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، والذي كان مجلس النواب صدق عليه في جلسته بتاريخ 30/6/2021.

وفي ما يلي نص المرسوم المتضمن أسباب رد القانون:
“إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادة 57 منه،
وعطفاً على القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان،
وبما ان القانون المطلوب اعادة النظر بشأنه قد حصر، في مادته الثانية، صلاحية النفساني العيادي في تنفيذ التدخلات العيادية بتلك التي لا تتجاوز العشر جلسات، بينما لا يمكن مسبقاً وفي جميع الحالات تحديد عدد الجلسات اللازمة للعلاج،

وبما ان القانون المطلوب اعادة النظر بشأنه قد أجاز، في مادته الرابعة، ممارسة مهنة النفساني لكل من مارس هذه المهنة منذ أكثر من سبع سنوات من دون حيازة شهادة في علم النفس العيادي وذلك بعد خضوعه لامتحان ولدورة تأهيلية تخوله الحصول على شهادة بمواد محددة،

وبما ان القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان) كان قد نص في مادته التاسعة على أن “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف ليرة لبنانية إلى أربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة النفساني العيادي أو غير العيادي (التربوي) دون أن يستحصل على الإجازة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة”، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار ممارسة المهنة منذ 10/2/2017 وحتى تاريخه ممارسة قانونية يمكن أخذها في الاعتبار ضمن مدة السبع سنوات الملحوظة في القانون المطلوب اعادة النظر بشأنه،

وبما أن ما تضمنه القانون المطلوب إعادة النظر بشأنه لهذه الجهة يخالف أيضاً مبدأ وضوح النصوص القانونية، فلا يمكن تحت عنوان إنشاء نقابة للنفسانيين وضع نصوص تتعلق بممارسة مهنة النفساني التي كان المشرع قد عالجها فـي القانـون رقـم 8 تاريخ 10/2/2017 ولم يسمح بممارسة المهنة لمن لا يحوز الشهادة الجامعية المطلوبة لِما في ذلك من مخاطر على الانسان والمجتمع نظراً لدقة المهنة موضوع التنظيم،

وبما ان القانون المطلوب إعادة النظر بشأنه قد منع في مادته الثالثة والثلاثين الجمع بين النفساني والوظائف الأخرى من دون استثناء الوظائف التي تتطلب بطبيعتها ان يكون شاغلها نفسانياً مسجلاً في النقابة أو التدريس ضمن ضوابط ملائمة،

وبعد إطلاع رئيس مجلس الوزراء الذي يمثّل الحكومة عملاً بالمادة 64 من الدستور، بالنظر إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ضمن مهلة طلب إعادة النظر بالقوانين الذي لا يمكن ردّه من المجلس المذكور،
يرسـم ما يـأتي:
المادة الأولى: أعيد إلى مجلس النواب القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 30/6/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 6/7/2021، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

كذلك وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8040 تاريخ 28 تموز 2021 القاضي بإعادة القانون المتعلق بالزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة fresh money، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، والذي كان مجلس النواب صدق عليه في جلسته في 30/6/2021.

اعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (Fresh Money)
“إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادة 57 منه،
وعطفاً على «القانون الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (Fresh Money)»،

وبما أنّ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل هو مبدأ دستوري نصّي، وقد ورد في مقدّمة الدستور، كما في المادة السابعة منه، وهو مبدأ يُعمل به حكماً في أوضاع قانونيّة مماثلة، ولا يصحّ إعماله في أوضاع قانونيّة مختلفة، على ما استقرّ عليه اجتهاد المجلس الدستوري في معرض قرارات عديدة صادرة عنه وملزمة لجميع السلطات،

وبما أنّ اجتهاد المجلس الدستوري قد استقرّ أيضاً على اعتبار النصوص القانونيّة غير المفقوهة Lois inintelligibles نصوصاً باطلة، من منطلق أنّ صوغ القانون يجب أن يأتي دقيقاً وواضحاً، حيث لا اجتهاد في معرض النصّ، سيّما في القوانين الاستثنائيّة والمؤقتة الضيّقة التفسير والتي تنشأ عنها موجبات أو حقوق ماليّة تخصّ الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين،

وبما إنّ التدبير الاستثنائي والمؤقت (لسنوات ثلاث قابلة للتعديل تقليصاً) والمنصوص عنه تحت «أوّلاً» في القانون المشار إليه أعلاه، إنما يقيّد بصورة مبدئيّة وعامة وغير مألوفة مشيئة المتعاقدين في عقود التأمين، ما يستدعي أقصى درجات الدقّة في صوغ هذا القانون كي يصبح مقبولاً  ومفقوهاً وقابلاً للتطبيق،

وبما أنّ ما ورد تحت «خامساً» في القانون المذكور غير واضح على الإطلاق، ذلك أنّ عقود التأمين مرتبطة بأكثر من معاهدة إعادة تأمين Traité de réassurance وقد يكون من المستحيل الطلب من معيد تأمين أن يتقبّل مبدأ توزيع حقّ لمتضرر على جميع المستفيدين من عقود التأمين بصورة نسبيّة، وهم في أوضاع تعاقديّة وبالتالي قانونيّة مختلفة، سيّما في ظلّ معاهدة إعادة تأمين اختياريّة أو معاهدات خاصة تُسمّى Excess Loss أو Stop Loss ، وهي الأكثر اعتماداً في التأمين الطبّي والاستشفائي مثلاً، علماً بأنّ تسديد التعويض في ظلّ عقود تأمين الطبابة والاستشفاء يتم مباشرةً لمقدّمي الرعاية الصحيّة وليس للمؤمن، وأنّه من غير الجائز تأسيس الحقوق قانوناً على قبول مفترض لمعيدي التأمين بتعديل عقودهم مع شركات التأمين العاملة في لبنان،

وبما أنّه، وإضافةً إلى ما سبق، وما من شأنه أن يجعل القانون أكثر تعقيداً وتطبيقه أكثر استحالةً، يبادر معيدو التأمين (وليس الوسطاء) إلى حسم جزء من مستحقاتهم على الشركات اللبنانيّة من مستحقاتها هي الناتجة عن إعادة التأمين بفعل عدم تمكّن شركات التأمين من تسديد هذه المستحقات لصالح معيدي التأمين (وليس الوسطاء) في ظلّ القيود المصرفيّة الراهنة، فضلاً عن أنّ ثمّة سؤالاً يطرح ذاته بذاته ولا يجد جواباً عليه في متن القانون، وهو يتعلّق بكيفيّة توزيع الأموال الجديدة Fresh money على المؤمنين الذين سبق أن قبضوا التعويض عن الحوادث التي حصلت خلال السنة التعاقديّة ووقعوا تنازلاً وإبراءً للذمّة، في حين حصلت المحاسبة بين شركات التأمين ومعيدي التأمين (وهي تحصل عمليّاً فصليّاً أو سنويّاً)،

وبما أنّ حماية حقوق المؤمنين والقطاع الصحي هي حماية لازمة وضروريّة، سيّما في ضوء التقلّبات الشديدة في سعر صرف الليرة اللبنانيّة وسيطرة مفاهيم وقيم مرجعيّة جديدة على التعامل التجاري والمالي، ما يقتضي معه صوغ قانون واضح ودقيق وسهل التطبيق بمراسيم تنظيميّة تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة، وإلا تاه القانون عن أهدافه، واستحالت الحلول التي يهدف إليها نزاعات قضائيّة معقّدة بين المؤمنين وشركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين الأجنبيّة مباشرةً أو من طريق إدخالها في النزاعات القضائيّة تلك،

وبعد إطلاع رئيس مجلس الوزراء الذي يمثّل الحكومة عملاً بالمادة 64 من الدستور، بالنظر إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ضمن مهلة طلب إعادة النظر بالقوانين الذي لا يمكن ردّه من المجلس المذكور،
يرسـم ما يأتي:

المادة الأولى: أعيد إلى مجلس النواب القانون المتعلق “بإلزام شركان الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (Fresh Money)”، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 30/6/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 6/7/2021، لإعادة النظر فيه.